عليه وآله وسلم :
« ردوا السائل ببذل يسير ، أو بلين ورحمة ، فإنه يأتيكم من ليس بجني ولا إنسي ينظركيف صنيعكم فيما خولكم الله » (1).
539 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام :
أن علياً عليه السّلام كان يكره رد السلام والإمام يخطب (2).
540 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول :
« لا يجوز العربون إلّا أن يكون نقداً من الثمن » (3).
541 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن رجلاً أتى علي بن أبي طالب عليه السّلام فقال : إن امرأتي هذه جارية حدثة وهي عذراء ، وهي حامل تسعة أشهر ، ولا أعلم إلّا خيراً ، وأنا شيخ كبير ما افترعتها ، وإنها لعلى حالها.
فقال علي عليه السّلام : « نشدتك الله هل كنت تهريق على فرجها؟ »
وقال : علي عليه السّلام : « إن لكل فرج ثقبتين ثقب يدخل فيه ماء الرجل ، وثقب يخرج منه البول ، وأفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجل ، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد واحد ، وإذا دخل من اثنين حملت المرأة من اثنين ، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة ، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة ، وليس هناك غير ذلك ، وقد ألحقت بك ولدها »
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 96 : 172|9.
(2) نقله المجلسي في بحاره 89 : 186|24.
(3) رواه الكليني في الكافي 5 : 233|1 ، والصدوق في الفقيه 3 : 123|438 ، والطوسي في التهذيب 7 : 234|1021 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 88|7.




