يخرج من احتلام (1) البيوت ، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (2).
526 أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه : أن علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول :
« حريم البئر العادية خمسون ذراعاً إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعاً » (3).
527 أبو البختري ، عن جعفربن محمد ، عن أبيه ، أن علياً عليه السّلام قال :
« من استعان عبداً مملوكاً لقوم فعِيب فهو ضامن ، ومن استعان حراً صغيراً فعِيب فهو ضامن » (4).
528 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام :
أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (5).
529 وعنه ، عن ابي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام :
__________________
(1) كذا في نسخة المجلسي وفي نسخة « ه » : احلامٍ ، ولعلَ الانسب : اعلام ، وقال المجلسي بعد نقله الحديث : ... ولا اعرف لاحتلام البيوت معنى مناسباً في المقام ، الا ان يكون كناية عن غيبة شبحها ، فانها بمنزلة الخيال والمنام ، او يكون بالجيم بمعنى القطع ....
(2) نقله المجلسي في بحاره 89 : 27|8.
(3) رواه الكليني في الكافي 5 : 295|5 ، والصدوق في الفقيه 3 : 57|201 ، والطوسي في التهذيب 7 : 145|645 و 146|646 دون ذيله ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 253|2.
(4) رواه الكليني في الكافي 5 : 302|2 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 259|3.
(5) روى نحوه الكليني في الكافي 6 : 533|5 ، ونقله المجلسي في بحاره 76 : 157|1.




