مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 396

« أخبرني أبي : أن الحسن قدّمه ليضرب عنقه بيده ، فقال : فقد عاهدت الله عهداً أن أقتل أباك وقد وفّيت ، فإن شئت فاقتل ، وإن شئت فاعف ، فإن عفوت ذهبت إلى معاوية فقتلته وأرحتك منه ثم جئتك.

فقال : لا حتى أعجلك إلى النار. فقدمه فضرب عنقه » (1).

517 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علي بن أبي طالب عليه السّلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أنه يورَّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت ، فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل (2).

518 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :

« حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف » (3).

519 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :

« ليس في كلام قصاص » (4).

520 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السّلام :

« إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي » (5).

__________________

(1) نقله المجلسي في بحاره 42 : 302|1.

(2) رواه الصدوق في الفقيه 4 : 237| 759 ، والطوسي في التهذيب 9 : 354|1270 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 358|17.

(3) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 136 ، ولكن فيه : وجَلد القاذف أشد من جلد الشارب ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 33|2.

(4) نقله المجلسي في بحاره 79 : 118|5.

(5) رواه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 93 والصدوق في علل الشرائع : 501 |1 ، والمفيد في رسالة المهر : 5 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 347|3.

الصفحة 145 من 396