مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 396

513 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علياً عليه السّلام سئل في المتوفى عنها زوجها إذا لا يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها ، فالحداد يجب عليها؟.

قال علي عليه السّلام : « إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ، ولتنكح من أحبت » (1).

514 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السّلام أنّه كان يقول :

« يجلد الزاني على الحال الذي يوجد ، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه ، وإن كان عرياناً فعريان » (2).

515 وعنه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه :

أن علي بن أبي طالب عليه السّلام خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح ، فضربه عبدالرحمن بن ملجم بالسيف على اُم رأسه ، فوقع على ركبتيه ، وأخذه فالتزمه حتى أخذه الناس. وحُمل علي حتى أفاق ثم قال للحسن والحسين عليهما السّلام :

« احبسوا هذا الأسير وأطعموه واسقوه وأحسنوا اساره ، فإن عشت فأنا أولى بما صنع بي ، إن شئتُ استقدت ، وإن شئتُ عفوت ، وإن شئت صالحت. وإن متّ فذلك إليكم ، فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به » (3).

516 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال :

__________________

(1) رواه الطوسي في التهذيب 7 : 469|1879 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 183|5.

(2) رواه نحوه الصدوق في الفقيه 4 : 20|47 ، والطوسي في التهذبب 10 : 32|106 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 33| 2.

(3) رواه باختصار ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 53 ، وكذا اخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمة الامام علي بن أبي طالب عليه السّلام 3 : 297|1398 ، ونقله المجلسي في بحاره 42 : 206|10.

الصفحة 144 من 396