مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

قُرْبُ الْإِسْنَادِ - عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 396

النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى (1).

503 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام أعتق عبداً نصرانياً ثم قال :

« ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي » (2).

504 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام :

أن علياً عليه السّلام كان ينهى الرجل إذا كانت له امرأة ولها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض حيضة أو تستبين حامل هي أم لا (3).

505 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :

أن علياً عليه السّلام رأى صبياً تحت رأسه موسى من حديد ، فأخذها فرمى بها ، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئاً من الحديد (4).

506 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :

« إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلّا بخمار » (5).

507 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال :

« اُتي علي برجل كسر طنبوراً لرجل فقال : بعداً (6) » (7).

508 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :

« لا يقضى على غائب » (8).

__________________

(1) نقله المجلسي في البحار 103 : 285| 8.

(2) نقله المجلسي في بحاره 104 : 363| 1.

(3) نقله المجلسي في بحاره 103 : 334| 11.

(4) نقله المجلسي في بحاره 104 : 102|88.

(5) روى الصدوق في الفقيه 1 : 244|1082 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 125|1.

(6) في نسخة « م » : تعدى.

(7) نقله المجلسي في بحاره 100 : 75| 18.

(8) نقله المجلسي في بحاره 104 : 292|1.

الصفحة 142 من 396