« لا تصلّوا على جنازة مرتين ، ولكن ادعوا لها » (1).
472 أبو البختري ، عن جعفر ، عن ابيه : أن علياً عليه السّلام كان ينهي عن الحكرة في الأمصار فقال :
« ان ليس الحكرة إلّا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » (2).
473 أبو البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام أنه قال :
« ميراث المرتد لولده » (3).
474 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السّلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال عليه السّلام :
« ذلك الحرام محضاً » (4).
475 أبو البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :
« أعظم العبادة أجراً أخفاها » (5).
__________________
(1) رواه الشيخ في التهذيب 3 : 332| 1040 ، وكذا الاستبصار 1 : 485| 1879 ، ونقله المجلسي في بحاره 81 : 348| 19.
(2) روى الكليني في الكافي 5 : 164|1 والصدوق في الفقيه 3 : 168|744. والطوسي في التهذيب 7 : 159|704 ، والاستبصار 3 : 114|406 ذيل الحديث ، وروى الصدوق في الفقيه 3 : 169|752 صدره ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 87| 1.
(3) روى نحوه ابو حنيفة النعمان في دعائم الاسلام 2 : 386| 1372 ، والكليني في الكافي 7 : 152|1 والطوسي في التهذيب 9 : 374| 1335. ونقله الحرالعاملي في وسائله 17 : 387|7. ونقله المجلسي في البحار 79 : 220 | 1.
(4) رواه الطوسي في التهذيب 9 : 76|325 ، وكذا في الاستبصار 4 : 89| 340. ونقله المجلسي فى البحار 66 : 49 |3.
(5) رواه القمي في الغايات : 72 ، ونقله المجلسي في بحاره 70 : 251|1.




