« لا ، إلّا أن يكون شيخاً فانياً أوذا علة » (1).
441 قال : وسألته : أعلى الدَّين زكاة؟ قال :
« لا ، إلّا أن يَفُربه ، فأما إن غاب عنه سنة أو أقل أو أكثر فلا تزكّه إلاّ في السنة التي يخرج فيها » (2).
442 محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان أبا عبدالله عليه السّلام ، وأنا حاضر ، فقال : إنّا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة ، فربما مكث السنتين والسنين ، أعليه زكاة؟ قال : فقال :
« إن كنت تربح فيه ، أو يجيء منه رأس ماله فعليك الزكاة ، وإن كنت إنّما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك فليس عليك حتى يصير ذهباً أو فضة ، فإذا صارذهباً أو فضة فزكه للسنة التي يخرج فيها » (3).
443 محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : ألبس قلنسوة وقميصاً إذا ذبحت وحلقت؟ قال :
« أمّا المتمتع فلا ، وأمّا من أفرد الحج فنعم » (4).
444 وعنه ، عن إسماعيل بن عبدالخالق قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام قلت : الرجل يبول وينتفض ويتوضأ ، ثم يجد البلل بعد ذلك قال :
__________________
(1) رواه الكليني في الكافي 4 : 351|8 ، والشيخ في التهذيب 5 : 310|1062 ، والاستبصار 2 : 186|622 ، ونقله ألمحلسي في بحاره 99 : 178 ذيل حديث 4
(2) نقله المجلسي في بحاره 96 : 31|5.
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 529|9 والشيخ في التهذيب 4 : 69|187. والاستبصار 2 : 10| 30. ونقله المجلسي في بحاره 96 : 38|3.
(4) روى نحوه الصدوق في الفقيه 2 : 302|1502 ، ونقله المجلسي في بحاره 99 : 303|6.




