السلام فإن يك ذلك حلالاً ، وإلّا لم تَنُح وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي الله بفرج.
قال : فقال لها أبي : والله إني لأعظم أبا عبدالله أن أساله عن هذه المسألة.
قال : فقلت لها : أنا أسأله لك عن هذه. فلما قدمنا دخلت عليه فقلت :!ن امرأة جارة لنا ، ولها جارية نائحة إنّما عيشتها منها بعد الله ، قالت لي : اسأل أبا عبدالله عن كسبها ، إن يك حلالاً وإلاّ بعتها.
قال أبو عبدالله عليه السّلام : « تشارط »؟.
قلت : لا والله ما أدري تشارط أم لا.
فقال لي : « قل لها : لا تشارط ، وتقبل ما اُعطيت » (1).
435 وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن اللقطة ، قال :
« تعرّفها سنة ، فإذا انقضت فأنت أملَك بها » (2).
436 وعنهما ، عن حنان بن سدير قال : صليت خلف أبي عبدالله عليه السّلام المغرب. قال : فتعوذ جهاراً : « أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم ، وأعوذ بالله أن يحضرون ». ثم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم (3).
437 وعنهما ، عن حنّان بن سدير قال : سمعت رجلاً يقول لأبي عبدالله عليه السّلام : إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك ، فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعدما أفرغ من مائهم.
قال : « أليس هو جارياً »؟.
__________________
(1) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 6 : 358|1026 ، وكذا في الاستبصار 3 : 60| 200 باختلاف يسير. ونقله المجلسي في بحاره 103 : 58 | 1.
(2) رواه الصدوق في الفقيه 3 : 188 | 849 ، والشيخ في التهذيب 6 : 396|1194 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 248|1.
(3) رواه الشيخ في التهذيب 2 : 289|1158 باختصار ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 79| 16.




