« من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه ، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب » (1).
395 جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام ، أنه كان يقول :
« المرأة خلف الرجل صف ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفاً ، إنما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه » (2).
396 جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :
« كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يكبّر في العيدين والاستسقاء فى الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً ، ويصلي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة » (3).
397 جعفر ، عن أبيه قال :
« كان الحسن والحسين عليهم السّلام يقرآن خلف الإمام » (4) (5).
398 جعفر ، عن أبيه أنه قال :
« إنما كره السدل على الأزر بغير قميص ، فأما على القميص والجباب (6) فلا بأس به » (7).
399 جعفر ، قال : « رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة
__________________
(1) روى مضمونه ابن الاشعث الكوفي في الاشعثيات : 50 ، ونحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 2 : 48|157 وكذا الاستبصار 1 : 297|1095. ونقله المجلسي في بحاره 84 : 63|15.
(2) نقله المجلسي في البحار 88 : 43|4.
(3) رواه الكليني في الكافي 3 : 463|4 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 3 : 150|326 ، 327 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 90 : 350|1.
(4) أي أئمة الجور الذين كانا عليهما السّلام يصليان خلفهم تقية ولا ينويان الاقتداء بهم فيقرآن ويصليان لانفسهما.
(5) نقله ألمجلسي في البحار 88 : 47|5.
(6) الجباب : جمع جبة ، وهي نوع من اللباس « الصحاح جبب 1 : 96 ».
(7) نقله المجلسي في بحاره 83 : 203|14.




