زمن معاوية » (1).
373 جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يقول :
« لا بأس أن تحج المرأة الصرورة (2) مع قوم صالحين ، إذا لم يكن لها محرم ولا زوج » (3).
374 جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يقول :
« يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم كله مابلغِ إذا استدانوا في غير سرف ، فأمّا الفقراء فلا يُزاد أحد منهم على خمسين درهماً ، ولا يُعطى أحد وله خمسون درهماً أو عِدَتها من الذهب » (4).
375 جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السّلام كان يؤجل المكاتب بعدما يعجز عامين معلومة فإن أقام بحريته وإلا رده رقيقاً (5).
376 جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يقول :
« ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيده » (6).
377 جعفر ، عن أبيه : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قال :
« لو كان العلم منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس » (7).
__________________
(1) نقله المجلسي في بحاره 99 : 81|29.
(2) الصرورة : من لم يحج ، رجلاً كان ام امرأة « الصحاح صرر 2 : 711 ».
(3) روى ما يدل عليه الكليني في الكافي 4 : 282|5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 401|1394.
ونقله المجلسي في بحاره 99 : 108|5.
(4) نقله الحر العاملي في وسائله 6 : 180|10.
(5) رواه الشيخ الطوسي في التهذبب 8 : 266|972. وكذا في الاستبصار 4 : 34|115 باختلاف في الفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 201|2.
(6) نقله المجلسي في بحاره 104 : 217|10.
(7) رواه ابو نعيم الاصبهاني في حلية الاولياء 6 : 64 ، ونقله المجلسي في بحار 1 : 195|16




