المسلمون » (1).
359 جعفر ، عن أبيه قال :
« سئل علي عما تردى على منحره فيقطع ويسمى عليه؟ فقال : لا بأس به ، وأمر بأكله » (2).
360 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال :
« أيما إنسية تردت في بئر فلم يقدر على منحرها ، فلينحرها من حيث يقدر عليها ، ويسمي الله عليها ، وتؤكل » (3).
361 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام ، أنه قال :
« إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله ، أكل منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل » (4).
362 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يقول :
« لا بأس بذبيحة المرأة » (5).
363 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام ، أنه كان يقول :
« لا بأس بذبيحة المروة (6) والعود واشباهها ، ما خلا السن والعظم » (7).
__________________
(1) اورده باختصار ابو حنيفة في دعائم الاسلام 1 : 325 ، وروى نحوه الشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 65|274 ، وكذا في الاستبصار 4 : 82 | 307 ، ونقله المجلسي في بحاره 66 : 22|13.
(2) روى ابو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 176|636 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 310|1.
(3) روى نحوه ابو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 176 | 636 ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 310|1.
(4) روى ابو حنبفة في دعائم ألاسلام 2 : 169 | 607 ، والكليني في الكافي 6 : 205|14 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 282|32.
(5) روى ابو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 178|642 ، والكليني في الكافي 6 : 237|2 و3 ، 4 ، 5 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 9 : 73|308 ، 309 ، 310 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في بحاره 65 : 310|2.
(6) المروة : حجر صلد محدد الاطراف يمكن ان يذبح به ذبيحة فاقد السكين « النهاية مرا 4 : 323 ».
(7) روى الكليني في الكافي 6 : 228|2 ، والصدوق في الفقيه 3 : 208|954 ، والشيخ الطوسي في الاستبصار 4 : 80|297 ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار 65 : 321|21.




