« لا طلاق إلّا من بعد نكاح ، ولا عتق إلّا من بعد ملك » (1).
354 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه :
أن علياً عليه السّلام كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لما صداقاً ، ثم يموت قبل أن يدخل بها : أن لما الميراث ولا صداق لها (1).
355 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه قال. قال علي عليه السّلام :
« لكل مطلقة متعة إلا المختلعة » (3).
356 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يقول :
« لا يتزوج العبد إلا امرأتين » (4).
357 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام :
أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة (5)
358 وعنه ، عن جعفر ، عن أبيه : أن علياً عليه السّلام كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى :
« أن لايذبح نسائككم يعني نسككم اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلّا
__________________
(1) روى أبو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 98|312 والكليني في الكافي 8 : 196|234 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 152|52.
(2) روى ابو حنيفة في دعائم الاسلام 2 : 224|837 ، والكليني في الكافي 7 : 133|4 نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 354 | 37.
(3) رواه ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات : 113 ، والكليني في الكافي 6 : 144|8 ونقله المجلسي في بحاره 103 : 354| 38.
(4) رواه ابن الاشعث الكوفي في الجعفريات : 105 ، والصدوق في الفقيه 3 : 271|1288 ونقله المجلسي في بحاره 103 : 385 | 7.
(5) رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 7 : 431|1719 ، وكذا في الاستبصار 3 : 249| 894 » ونقله المجلسي في بحاره 103 : 362|5.




