مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

فَلَاحُ السَّائِلِ - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 291

الفصل الثاني

عشر في صفة التراب أو ما يقوم مقامه والطهارة الصغرى به بعد تعذر الطهارة بالماء

هذه الطهارة تسمى في عرف الشريعة تيمما وكانت رحمة من الله جل جلاله لمن فقد الطهارة بالماء وانعاما عليه وتكرما وصفة التراب الذى يتمم به ان يكون طاهرا ماذونا له شرعا في استعماله فان فقد التراب فيتيمم من لبد سرجه وكلما كان له غبار يجوز تصرفه فيه بالتيمم عند عدم الماء والتراب وحصول الاضطرار وهذا التيمم انما يصح المصير إليه إذا تضيق وقت الصلوة عليه بمقدار ما يحتاج المتيمم إليه وفقد الماء للطهارة بالكلية أو تعذر عليه استعماله لمرض أو تعذر ثمن أو بعض الاعذار المبيحة للتيمم في الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله فان كان تعذر الطهارة بالماء لانه غير موجود عنده وكان الفاقد له في الفلوات فيطلبه عند مضايقة اوقات الصلوة في الارض السهلة مقدار رمية سهمين وفى الارض الصلبة مقدار رمية سهم واحد والطلب امر مهم ممن يقدر عليه واكد فإذا لم يجده مع هذا الطلب وكان في الفلات أو كان عذره في ترك الطهارة بالماء للصلوة لبعض ما اشرنا إليه من الاعذار فصفة التيمم للطهارة الصغرى ان يضرب بباطن يديه على التراب ثم ينفضهما ويمسح بباطنهما جبينه من اصل مقدم رأسه إلى طرف انفه اعني بطرف انفه الذى يلى رأس انفه ويمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من اول الكف المذكورة إلى اطراف اصابعها ويمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى من اول الكف المذكورة إلى اطراف اصابعها فإذا

الصفحة 54 من 291