(745 / 12) وروي : أنَّ الحسن بن علي عليهما السّلام تزوج زيادة على مائتين ، وربما كان يعقد على أَربع في عقد واحد.
(746 / 13) قال عليه السّلام : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم ، فإِن الصوم له وجاء ».
وكفى للنكاح شرفاً أنّه سنة نبوية وعادة مصطفوية.
(747 / 14) وقال عليه السّلام : « شراركم عزابكم ، والعزاب إِخوان الشياطين ».
(748 / 15) وقال عليه السّلام : « خيار أمتي المتأهلون ، وشرار أمتي العزاب ».
(749 / 16) وقال عليه السّلام لأحد أصحابه وهو زيد بن ثابت :
__________________
12 إحياء علوم الدين 2 : 30 ، وردت أحاديث متفرقة في هذا الباب يستشف منها الإيحاء إلى أن الإمام الحسن عليه السّلام ما كان همه إلا التزوج بالنساء وتطليقهن وكأنه ما كان مهتماً بشيء عدا ذلك ، وحقاً أن الزواج سنه يدعو لها الإسلام ويؤكد عليها إلا أن ما تراه لا يمكن حمله على حسن النية ، والله أعلم.
13 الكافي 4 : 180 / 2 ، المقنعة : 76 مجمع البيان 4 : 140 ، نثر الدر 1 : 203 ، عوالي اللئالي3 : 289 / 44 ، صحيح البخاري 7 : 3 و 96 ، صحيح مسلم 2 : 1081 / 1 ، سنن ابن ماجة 1 : 592 / 1845 ، سنن النسائي 6 : 57 ، سنن أبي داود 2 : 219 / 2046 ، سنن الترمذي3 : 392 / 1081 ، سنن سعيد بن منصور 1 : 138 / 489 ، مصنف عبد الرزاق 6 : 169 / 10380 ، مصنف ابن أبي شيبة 4 : 126 ، الفردوس بمأثور الخطاب 5 : 290 / 8214 ، إحياء علوم الدين 2 : 22.
14 مجمع البيان 4 : 140 ، فردوس الأخبار 2 : 513 / 3446 ، الجامع الصغير 2 : 75 / 4866.
15 نحوه في روضة الواعظين 2 : 374 ، مكارم الأخلاق : 197 ، مجمع الزوائد 4 : 251.
16 الخصال : 316 / 98 ، معاني الأخبار : 318 ، روضة الواعظين 2 : 375 وباختلاف فيها حيث روت عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : يا زيد تزوجت؟ قلت : لا : قال : تزوج تستعف مع عفتك ، ولا تزوج خمساً. قال زيد : من هن يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تزوجن شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لغوتاً. قال زيد : يا رسول الله ما عرفت مما قلت شيئاً وأني بآخرهن لجاهل. فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ألستم عرباً؟ أما الشهبرة فالزرقاء البذية ، وأما الله برة فالطويلة المهزولة ، وأما النهبرة فالقصيرة الدميمة ، وأما الهيدرة فالعجوز المدبرة ، وأما اللغوت فذات الولد من غيرك.




