107 محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : جاء رجل الى النبي صلّى الله عليه وآله فقال يا رسول الله : من أبر؟ قال : امك قال : ثم من؟ قال : عليه السّلام : امك قال ثم من؟ قال : أباك (114).
108 بعض اصحابنا عن حنان بن سدير عن حكم الخياط عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : أيجزى الولد الوالد؟ قال : لا الافي خصلتين : يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه (115).
109 حنان عن أبيه عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال سمعته يقول اتى اباذر رجل فبشره بغنم له قد ولدت فقال يا اباذر : ابشر فقد ولدت غنمك وكثرت فقال : ما يسرني كثرتهما فما احب ذلك فما قل منها وكفى احب الي مما كثروا الهي اني
في 15 / 209 والمستدرك شطرا منه في 2 / 639 وشطرا آخر عن الامالي للمفيد (ره) في 3 / 49 وفي معنى قوله : الديار بلاقع ( على وزن مساجد ، جمع بلقع الارض القفر التي لا شيء بها قال السيد الرضى (ره) في المجازات النبوية ( طبعة قاهرة ص 69 ) : المراد ان الله تعالى قطع دابره واخرب منازله وردأه رداء خزيه وقنعه قناع بغية ، والمجلسي (ره) له تحقيق أحق في البحار 74 / 136 قال : المعنى ان ديارهم تخلو منهم اما بموتهم وانقراضهم أو بجلائهم عنها وقريب من ذلك ما في الوافي 9 / 34 وفي قوله : تنقل الرحمة ( وعليه اتفاق النسخ ) اختلاف مادة وهيئة ، راجع البحار 74 / 94 و 95 / 99 و 134 136 وفي هذه الموارد الثلاثة الاخيرة تنقل ينقل الرحم
114 البحار 74 / 83 والوسائل 15 / 207 وعلى المنقول فيهما عن نسخة كتاب الزهد فيه تثليت السؤال والجواب في شأن البر للام طبقا لما في الكافي 2 / 49
115 البحار 74 / 58 59 عن الكافي بمضمونه وبسند آخر والوسائل 13 / 117 وفيه : عن سالم الحناط وكذا في ط وفي ن 1 و 2 : سالم الخياط والصحيح : سالم الحناط ، هو أبو الفضل الكوفي الثقة واما ابن الخياط فالسالم فلم يعرف والحكم فلم يوافق طبقته مع وضع السند والظاهر وحدة السالم الحناط والخياط وانما صحف الاول بالثاني ونحو هذا كثير.




