مثل غسل الطهر وكذلك الحائض وكذلك الجنب (1).
726 وعن أبى الحسن عليه السلام في الغريق والمصعوق قال : نظر به ثلاثة أيام الا أن يتغير قبل ذلك (2).
727 وقال أبو عبد الله عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة المرقال (3) (يوم صفين و) (4) دفنهما في ثيابهما (وصلى عليهما) (5).
728 وعنه عليه السلام وقد سئل عن النصراني يكون في السفر (وهو) (6) مع المسلمين فيموت قال : لا يغلسه ولا كرامة ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وان كان أباه (7).
729 وقال أبو جعفر عليه السلام : لما مات عبد الله بن أبى (بن) سلول (8) حضر النبي صلى الله عليه وآله جنازته فقال له عمر : يا رسول الله اليس الله يقول (ولا تصل على
__________________
(1) أخرجه في الوسائل : 2 / 721 ح 2 عن التهذيب : 1 / 432 ح 27 والكافي : 3 / 154 ح 2 والفقيه : 1 / 153 ح 423.
(2) أخرجه في الوسائل : 2 / 676 ح 1 عن التهذيب : 1 / 338 ح 160 والكافي : 3 / 209 ح 1.
(3) عدة الشيخ في رجاله في أصحاب على عليه السلام ، وقال : (وسمى المرقال ، لانه كان يرقل في الحرب) راجع رجال الخوئى : 19 / 300.
(4) ما بين المعقوفين من البحار والمصادر.
(5) أخرجه في البحار : 82 / 1 ح 1 والوسائل : 2 / 701 ح 12 عن قرب الاسناد ص 65 وفيهما : عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام وما بين المعقوفين من البحار والوسا ئل.
(6) ما بين المعقوفين من الوسائل والمصادر.
(7) أخرجه في الوسائل : 2 / 703 ح 1 وص 865 ح 1 عن التهذيب : 1 / 335 ح 150.
(8) في نسخة ب شكول ، وما بين المعقوفين من الوسائل والكافي.




