مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الدَّعَوَاتُ - سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ الله الرَّاوَنْدِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 283

والمريض إذا صلى جالسا فليقعد متربعا في حالة القراءة فإذا أراد الركوع ثنى رجليه ، فان لم يتمكن جلس كيفما سهل عليه.

والمبطون إذا صلى ثم حدث ما ينقض الصلاة فليعد الوضوء وليبن على صلاته.

ومن به سلس البول فلا بأس ان يصلى كذلك بعد الاستبراء.

وحد المرض الذى يبيح الصلاة جالسا ما يعلم الانسان من حال نفسه انه لا يتمكن من الصلاة قائما.

والمريض الذى يضر به الصيام يجب عليه الافطار ولا يجزئ عنه ان صامه.

ولا يستعين في وضوئه بغيره في حال ، فان تعذر عليه ذلك صب عليه الماء ، وان لم يتمكن من التوضؤ وضأه غيره.

المجروح وصاحب القروح والمكسور والمجدور ، إذا خافوا على انفسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة ، فان أحدث التيمم في الصلاة حدثا ينقض الطهارة ناسيا ، وجب (عليه) (1) التيمم عند حضور الصلاة والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة.

ويستحب للانسان ان يكون على الوضوء في حالتى الصحة والمرض لان المتوضئ شهيد ان حدث به حدث الموت (2).

577 وقال النبي صلى الله عليه وآله : من نام على الوضوء ان أدركه الموت في ليله فهو عند الله شهيد (3).

__________________

(1) في نسختي الاصل : عليهم.

(2) هذه الاحكام مأخوذة من الاخبار من أراد فليراجع الوسائل وغيره.

(3) عنه البحار : 76 / 183 ح 7 ، والمستدرك : 1 / 42 ب 9 ح 2.

الصفحة 199 من 283