مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الدُّرُوعُ الْوَاقِيَةُ - عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُوسٍ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 61 من 278

فقال : « صُم الاول منهما فلعلك لا تلحق الثاني » (1).

أقول : هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان ، بل لكل واحد منهما معنى غير الاخر ، وذلك أنه اذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس ، وقبله خميس آخر في العشر ، فينبغي صوم الخميس الاول منهما ، لجواز أن يهل الشهر ناقصاً فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.

واذا كان يوم الخميس الاخير يوم تاسع وعشرين من الشهر ، وقبله خميس آخر في العشر الاخير ، فان الافضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [ من ] الشهر ، لانه على يقين أنه ما يخاف فواته.

* * *

__________________

(1) الفقيه 2 : 51 / 223 ، ونقله المجلسي في البحار 97 : 105 / ذيل الحديث 41.

الصفحة 61 من 278