وقال صلّى الله عليه وآله : « إن الرجل لتدخله امرأته النار ، فقيل : وكيف تدخله امرأته النار؟ قال : تطلب أن تذهب إلى الحمامات ، والعرسات ، والنائحات ، والثياب الرقاق فيجيبها » (1).
وقال عليه السّلام : « شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار (2).
وما من رجل شهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه ، الاّ كتب الله له مكانه صكاً (3) بالنار (4).
ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق أمريء مسلم ، جاء يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر » (5).
وقال : « شاهد الزور لا تقبل توبته حتى يرد ما شهد به من ماله ، وان شهد معه آخر كان عليه النصف (6).
ومن حلف على يمين ، وهو يعلم أنه كاذب ، فقد بارز الله تعالى بالمحاربة (7).
وإن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلها (8).
وتورث الفقر في العقب (9).
وإنه لا يعرف عظمة الله من يحلف به كاذباً (10).
وإن الله تعالى لا يزال ناظراً إلى عبده إذا صلى ، ما دام مقبلاً على صلاته ، فاذا أعرض أعرض الله عنه » (11).
وقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من قرأ خلف إمام يأتم به ، وبعث على غير
__________________
1 عقاب الأعمال : 267 / 1 ، عقاب من أطاع ، باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن علي عليه السّلام.
2 عقاب الأعمال : 268 / 1 ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السّلام.
3 الصك : الكتاب « القاموس المحيط صك 3 : 310 ».
4 عقاب الأعمال : 268 / 2 ، وفيه : عن أبي جعفر عليه السّلام.
5 عقاب الأعمال : 268 / 3.
6 عقاب الأعمال : 269 / 5 ، باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السّلام.
7 عقاب الأعمال : 269 / 1 ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السّلام.
8 عقاب الأعمال : 269 / 2 ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السّلام.
9 عقاب الأعمال : 270 / 5 ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السّلام.
10 عقاب الأعمال : 272 / قطعة من ح11 ، وفيه عن سلمان.
11 نحوه في عقاب الأعمال : 273 / 1 ، عقاب من التفت ، وفيه : عن أبي عبد الله عليه السّلام.




