مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عُيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 36 من 507

وسألته عن حدّ الجاریة الصغیرة السن ، التی إذا لم تبلغ (1) لم یکن على الرجل استبراؤها ؟

فقال : «إذا لم تبلغ استبرئت بشهر .

قلت : فإن کانت ابنة سبع سنین أو نحوها ممن لا تحمل ؟

فقال : هى صغیرة ، ولا یضرّک إن لا تستبرئها .

فقلت : ما بینها وبین تسع سنین ؟

فقال : «نعم تسع سنین» (2) .

وسألته عن امرأة ابتلیت بشرب ،نبیذ، فسکرت ، فزوجت نفسها من رجل فی شکرها، ثمّ أفاقت ، فأنکرت ذلک ، ثم ظنت أنه یلزمها ، فزوجت (3) منه ، فأقامت مع الرجل على ذلک التزویج ، أحلال هو لها ، أم التزویج فاسد لمکان السکر ولا سبیل للزوج علیها ؟ قال : «إذا أقامت معه بعدما أفاقت ، فهو رضاها» .

قلت : ویجوز ذلک التزویج علیها ؟

قال : «نعم» (4) .

وسألته عن مملوکة کانت بین اثنین فأعتقاها، ولها أخ غائب وهی بکر، أیجوز لأحدهما أن یزوّجها ، أو لا یجوز إلا بأمر أخیها ؟

فقال : «بلى، یجوز أن یزوجها».

____________________

(1) ما أثبتناه من نسخة «ک» ، وفی بقیة النسخ : لم تبلغه

(2) نقله عن العیون المجلسی فی بحار الأنوار 103 : 131 / 4

(3) فی نسخة «ک ، ر ) : فودعت ، وفی نسخة «ق» : فذرعت .

(4) ذکره المصنف فی الفقیه 3 : 409 / 4430) وفیه : (فودعت منه) بدل (فزوجت منه) ، وأورده الطوسی فی التهذیب : 392 / 1571) وفیه : ففزعت منه) بدل (فزوجت منه) ، ونقله المجلسی العیون فی بحار الأنوار 103 : 330 / 3 .

الصفحة 36 من 507