أحمد بن محمد بن عیسى ، عن الحسن بن علی الوشاء ابن بنت إلیاس : عن أبی الحسن الرضا عليه السّلام ، أنّه قال : إذا أهل ذی الحجة ونحن بالمدینة ، لم یکن لنا أن نحرم إلا بالحج ؛ لأنا نحرم من الشجرة ، وهو الذی وقت رسول الله صلّى الله عليه وآله، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهل فلکم أن تعتمروا ؛ لأن بین أیدیکم ذات عرق وغیرها مما وقت لکم رسول الله صلّى الله عليه وآله .
فقال له الفضل : فلی الآن أن أتمتع وقد طفت بالبیت ؟
فقال له عليه السّلام: «نعم» .
فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفیان بن عیینة وأصحاب سفیان ، فقال لهم : إن فلاناً قال : کذا وکذا ، فشنّع على أبی الحسن عليه السّلام(1).
قال مصنف هذا الکتاب رضي الله عنه: سفیان بن عیینة لقی الصادق عليه السّلام ، وروى عنه ، وبقی إلى أیّام الرضا عليه السّلام.
[339 / 36] حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضي الله عنه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عیسى ، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی ، قال : قلت لأبی الحسن عليه السّلام : کیف صنعت فی عامک ؟
فقال: «اعتمرت فی رجب ودخلت متمتعاً، وکذلک أفعل إذا اعتمرت» (2) .
[ 340 / 37] حدثنا أبي رضي الله عنه، قال : حدثنا محمد بن یحیى العطار، عن
____________________
(1) نقله عن العیون المجلسی فی بحار الأنوار 49: 233 / 20 ، و 99 : 96 / 7 ، و 127 / 10 .
(2) نقله عن العیون المجلسی فی بحار الأنوار 99 : 96 / 6 .




