مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عُيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 507

ولا یجوز قتل أحد من الکفّار والنصاب فی دار التقیّة إلا قاتل أو ساع فی فساد، وذلک إذا لم تخف على نفسک وعلى أصحابک ، والتقیة فی دار التقیة واجبة ، ولا حنث على مَنْ حلف تقیّة یدفع بها ظلماً عن نفسه.

والطلاق للسُّنّة على ما ذکره الله تعالى فی کتابه وسَنّه نبیّه ولا یکون طلاق لغیر السنّة صلّى الله عليه وآله ، وکلّ طلاق یخالف الکتاب فلیس بطلاق ، کما أن کل نکاح یخالف الکتاب فلیس بنکاح .

ولا یجوز أن یجمع بین أکثر من أربع حرائر، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنکح زوجاً غیره، وقال أمیر المؤمنین عليه السّلام : اتقوا تزویج المطلقات ثلاثاً فی موضع واحد ؛ فإنّهنّ ذوات أزواج .

والصلاة على النبی صلّى الله عليه وآلهواجبة فی کل موطن ، وعند العطاس والذبائح وغیر ذلک .

وحبّ أولیاء الله تعالى واجب ، وکذلک بغض أعداء الله والبراءة منهم ومن أئمتهم ، وبرّ الوالدین واجب وإن کانا مشرکین ولا طاعة لهما فی معصیة الخالق (1) ولا لغیرهما ، فإنّه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق .

وذکاة الجنین ذکاة أُمه إذا أشعر وأوبر .

وتحلیل المتعتین اللتین أنزلهما الله تعالى فی کتابه وسنهما رسول الله صلّى الله عليه وآله : متعة النساء ومتعة الحج .

والفرائض على ما أنزل الله تعالى فی کتابه ولا عول (2) فیها .

____________________

(1) فی المطبوع : (الله عزّ وجلّ) بدل (الخالق).

(2) العول فی اللغة العربیة اسم للزیادة والنقصان ، وهو یجری مجرى الأضداد ، وإنما دخل هذا الاسم فی الفرائض فی الموضع الذی ینقص المال عن السهام المفروضة

الصفحة 239 من 507