عبد ، ذکر أو أنثى من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب صاع وهو أربعة أمداد ، ولا یجوز دفعها إلّا إلى أهل الولایة .
وأکثر الحیض عشرة أیام، وأقله ثلاثة أیام، والمستحاضة تحتشی وتغتسل وتصلّی ، والحائض تترک الصلاة ولا تقضی وتترک الصوم وتقضی . وصیام شهر رمضان فریضة ، یصام للرؤیة ویفطر للرؤیة، ولا یجوز أن یصلّى تطوّعاً فی جماعة ؛ لأنّ ذلک بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة النار .
وصوم ثلاثة أیام فی (1) کل شهر شهر سنة فی أربعاء کل عشرة أیام یوم بین خمیسین ، وصوم شعبان حسن لمن صامه، وإن قضیت فوائت شهر رمضان متفرقة أجزأ .
وحج البیت فریضة على (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) (2) والسبیل : الزاد والراحلة مع الصحة ، ولا یجوز الحجّ إلا تمتعاً ، ولا یجوز القران والإفراد الذی یستعمله العامة إلا لأهل مکة وحاضریها .
ولا یجوز الإحرام دون المیقات، قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(3) .
ولا یجوز أن یضحی بالخصی ؛ لأنّه ناقص ، ویجوز الوجیء (4) .
والجهاد واجب مع الإمام العدل، ومن قتل دون ماله فهو شهید ،
____________________
(1) فی المطبوع : (من) بدل (فی) .
(2) سورة آل عمران 3 : 97.
(3) سورة البقرة 2 : 194 .
(4) فی المطبوع : ولا یجوز الموجوء . والوجاء : أن یرضَ أنثیا الفحل رضاً شدیداً یُذهب شهوة الجماع ، وینزل فی قطعه منزلة الخصی . وقیل : هو أن توجاً العروق ، والخصیتان بحالهما ، النهایة فی غریب الحدیث 5 : 133 وجأ.




