مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عُيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 507

عبد ، ذکر أو أنثى من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب صاع وهو أربعة أمداد ، ولا یجوز دفعها إلّا إلى أهل الولایة .

وأکثر الحیض عشرة أیام، وأقله ثلاثة أیام، والمستحاضة تحتشی وتغتسل وتصلّی ، والحائض تترک الصلاة ولا تقضی وتترک الصوم وتقضی . وصیام شهر رمضان فریضة ، یصام للرؤیة ویفطر للرؤیة، ولا یجوز أن یصلّى تطوّعاً فی جماعة ؛ لأنّ ذلک بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة النار .

وصوم ثلاثة أیام فی (1) کل شهر شهر سنة فی أربعاء کل عشرة أیام یوم بین خمیسین ، وصوم شعبان حسن لمن صامه، وإن قضیت فوائت شهر رمضان متفرقة أجزأ .

وحج البیت فریضة على (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً) (2) والسبیل : الزاد والراحلة مع الصحة ، ولا یجوز الحجّ إلا تمتعاً ، ولا یجوز القران والإفراد الذی یستعمله العامة إلا لأهل مکة وحاضریها .

ولا یجوز الإحرام دون المیقات، قال الله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)(3) .

ولا یجوز أن یضحی بالخصی ؛ لأنّه ناقص ، ویجوز الوجیء (4) .

والجهاد واجب مع الإمام العدل، ومن قتل دون ماله فهو شهید ،

____________________

(1) فی المطبوع : (من) بدل (فی) .

(2) سورة آل عمران 3 : 97.

(3) سورة البقرة 2 : 194 .

(4) فی المطبوع : ولا یجوز الموجوء . والوجاء : أن یرضَ أنثیا الفحل رضاً شدیداً یُذهب شهوة الجماع ، وینزل فی قطعه منزلة الخصی . وقیل : هو أن توجاً العروق ، والخصیتان بحالهما ، النهایة فی غریب الحدیث 5 : 133 وجأ.

الصفحة 238 من 507