جلوس بعد العتمة (1) تعدّان برکعة ، وثمان رکعات فی السحر، والشفع والوتر ثلاث رکعات یسلّم بعد الرکعتین ورکعتا الفجر .
والصلاة فی أوّل الوقت أفضل ، وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا یُقتدى إلا بأهل الولایة ، ولا یُصلّى فی جلود المیتة ولا فی جلود السّباع ، ولا یجوز أن یقول فی التشهد الأول : السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، لأن تحلیل الصلاة التسلیم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت .
والتقصیر فی ثمانیة فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم یفطر لم یجزئ عنه صومه فی السفر وعلیه القضاء ؛ لأنه لیس علیه صوم فی السفر .
والقنوت سنة واجبة فی الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة .
والصّلاة على المیّت خمس تکبیرات ، فمن نقص فقد خالف السنّة ، والمیت یسلّ (2) من قبل رجلیه ، ویرفق به إذا أدخل قبره .
والإجهار ببسم الله الرحمن الرّحیم فی جمیع الصلوات سنة .
والزکاة الفریضة فی کل مائتی درهم خمسة دراهم ، ولا یجب فیما دون ذلک شیء ، ولا تجب الزکاة على المال حتّى یحول علیه الحول، ولا یجوز أن یعطی الزکاة غیر أهل الولایة المعروفین ، والعشر من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد ، وزکاة الفطر فریضة على کل رأس صغیر أو کبیر حرّ أو
____________________
(1) العتمة ، الثلث الأوّل من اللیل بعد غیبوبة الشفق . العین 2 : 82 عتم .
(2) سل ، یسل : انتزاعک الشیء وإخراجه فی رفق . تاج العروس 14 : 349 سل .




