مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عُيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 507

جلوس بعد العتمة (1) تعدّان برکعة ، وثمان رکعات فی السحر، والشفع والوتر ثلاث رکعات یسلّم بعد الرکعتین ورکعتا الفجر .

والصلاة فی أوّل الوقت أفضل ، وفضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا یُقتدى إلا بأهل الولایة ، ولا یُصلّى فی جلود المیتة ولا فی جلود السّباع ، ولا یجوز أن یقول فی التشهد الأول : السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، لأن تحلیل الصلاة التسلیم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت .

والتقصیر فی ثمانیة فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم یفطر لم یجزئ عنه صومه فی السفر وعلیه القضاء ؛ لأنه لیس علیه صوم فی السفر .

والقنوت سنة واجبة فی الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة .

والصّلاة على المیّت خمس تکبیرات ، فمن نقص فقد خالف السنّة ، والمیت یسلّ (2) من قبل رجلیه ، ویرفق به إذا أدخل قبره .

والإجهار ببسم الله الرحمن الرّحیم فی جمیع الصلوات سنة .

والزکاة الفریضة فی کل مائتی درهم خمسة دراهم ، ولا یجب فیما دون ذلک شیء ، ولا تجب الزکاة على المال حتّى یحول علیه الحول، ولا یجوز أن یعطی الزکاة غیر أهل الولایة المعروفین ، والعشر من الحنطة والشعیر والتمر والزبیب إذا بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد ، وزکاة الفطر فریضة على کل رأس صغیر أو کبیر حرّ أو

____________________

(1) العتمة ، الثلث الأوّل من اللیل بعد غیبوبة الشفق . العین 2 : 82 عتم .

(2) سل ، یسل : انتزاعک الشیء وإخراجه فی رفق . تاج العروس 14 : 349 سل .

الصفحة 237 من 507