مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عُيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 507

موهوب للوالد ، فی قول الله عزّ وجلّ : (يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ) (1) مع أنه المأخوذ بمؤونته صغیراً أو کبیراً ، والمنسوب إلیه والمدعو له ؛ لقول الله عزّ وجلّ: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) (2) وقول النبی صلّى الله عليه وآله: أنت ومالک لأبیک ، ولیس للوالدة کذلک ، لا تأخذ من ماله إلا بإذنه ، أو بإذن الأب ؛ لأنّ الأب مأخوذ بنفقة الولد . ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها .

والعلة فی أن البینة فی جمیع الحقوق على المدعی، والیمین على المدعى علیه ما خلا الدم ؛ لأنّ المدعى علیه جاحد ولا یمکنه إقامة البینة على الجحود ؛ لأنه مجهول ، وصارت البینة فی الدم على المدعى علیه ، والیمین على المدعی ؛ لأنه حوط یحتاط به المسلمون ؛ لئلا یبطل دم امرئ مسلم ، ولیکون ذلک زاجراً وناهیاً للقاتل لشدّة إقامة البینة علیه ؛ لأن من یشهد على أنه لم یفعل قلیل .

وأمّا علّة القسامة أن جعلت خمسین رجلاً؛ فلما فی ذلک من التغلیظ والتشدید والاحتیاط ؛ لئلا یهدر دم امرئ مسلم .

وعلة قطع الیمین من السارق ؛ لأنّه یباشر الأشیاء غالباً بیمینه وهی أفضل أعضائه وأنفعها له، فجعل قطعها نکالاً وعبرة للخلق ؛ لئلا یبتغوا أخذ الأموال من غیر حلّها ؛ ولأنه أکثر ما یباشر السرقة بیمینه.

وحرّم غصب الأموال وأخذها من غیر حلّها ؛ لما فیه من أنواع الفساد ، والفساد محرم ؛ لما فیه من الفناء ، وغیر ذلک من وجوه الفساد.

وحرّم السرقة ؛ لما فیه من فساد الأموال وقتل الأنفس لو کانت

____________________

(1) سورة الشورى 49:42

(2) سورة الأحزاب 33: 5 .

الصفحة 196 من 507