مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عُيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا - الْجُزْءُ 2 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 507

عقه واستحق من الله عزّ وجلّ أن لا یزوّجه حوراء» (1) .

[734 / 27] حدثنا محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقانی رضي الله عنه ، قال : حدثنا أحمد بن محمد بن سعید (2) الهمدانی رضي الله عنه ، عن علی بن الحسن بن علی ابن فضال، عن أبیه ، قال : سألت الرضا عليه السّلام عن العلة التی من أجلها لا تحلّ المطلقة للعدّة لزوجها حتى تنکح زوجاً غیره ؟

فقال : إن الله تبارک وتعالى إنّما أذن فی الطلاق مرتین ، فقال عزّ وجلّ : (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) (3) یعنی فی التطلیقة الثالثة ، ولدخوله فیما کره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرّمها الله علیه ، فلا تحل له من بعد حتّى تنکح زوجاً غیره ؛ لئلا یوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضارّ النساء» (4) .

[735 / 28] حدثنا محمد بن علی ماجیلویه ، قال : حدثنا محمد بن یحیى العطار أحمد بن محمد بن عیسى ، عن جعفر بن محمد عليه السّلام الأشعری، عن أبیه ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تزویج المطلقات ثلاثاً .

فقال لی : «إنّ طلاقکم الثلاث لا یحلّ لغیرکم ، وطلاقهم یحلّ لکم ؛ لأنکم لا ترون الثلاث شیئاً وهم یوجبونها » (5).

____________________

(1) ذکره المصنف فی علل الشرائع : 499 / 2 ، ونقله المجلسی عن العیون فی بحار الأنوار 94 : 52 / 18 و 103 : 348 / 10 .

(2) فی نسخة «ق» : سعد .

(3) سورة البقرة 2 : 229 .

(4) ذکره المصنّف فی علل الشرائع : 507 / 2 ، والفقیه 3 : 323 / 1570، ونقله المجلسی عن العیون فی بحار الأنوار 104 : 151 / 4.

(5) ذکره المصنف فی علل الشرائع : 511 / 1 ، والفقیه 3 : 257 / 1220 مرسلاً،

الصفحة 180 من 507