قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مهر السُنّة کیف صار خمسمائة درهم ؟
فقال : «إنّ الله تبارک وتعالى أوجب على نفسه أن لا یکبره مؤمن مائة تکبیرة ، ویحمده مائة تحمیدة، ویسبّحه مائة تسبیحة ، ویهلله مائة تهلیلة ویصلی على محمد وآله مائة مرّة، ثمّ یقول : اللهم زوجنی من الحور العین ، إلا زوجه الله حوراء من الجنّة ، وجعل ذلک مهرها ، فمن ثم أوحى الله عز وجل إلى نبیه صلّى الله عليه وآله: أن یسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلک رسول الله صلّى الله عليه وآله » (1).
[733 / 26] حدثنا الحسین بن أحمد بن إدریس ، عن أبیه ، عن أحمد ابن محمد بن عیسى ، عن ابن أبی نصر، عن الحسین بن خالد ، قال : قلت لأبی الحسن الرضا عليه السّلام (2) : جعلت فداک ، کیف صار مهور النساء خمسمائة لها درهم اثنتی عشرة أوقیة ونشّ (3).
قال : «إنّ الله عزّ وجلّ أوجب على نفسه أن لا یکبره مؤمن مائة تکبیرة ، ویسبّحه مائة تسبیحة ، ویحمده مائة تحمیدة ، ویهلّله مائة تهلیلة . ویصلی على النبی صلّى الله عليه وآلهمائة مرّة ، ثم یقول : اللهم زوجنی من الحور العین إلا زوجه الله حوراء، فمن ثم جعل مهور النساء خمسمائة درهم، وأیما مؤمن خطب إلى أخیه حرمة (4) وبذل له خمسمائة درهم ولم یزوجه فقد
____________________
(1) ذکره المصنف فی علل الشرائع : 499 / 1 ، والفقیه 3 : 253 / 1021 ، والمقنع : 303 مرسلاً ، وأورده البرقی فی المحاسن 2 : 28 / 1101 ، والکلینی فی الکافی 5 : 376 / 7 ، والمفید فی الاختصاص : 103 ونقله المجلسی عن العیون فی بحار الأنوار 3 : 170 / 10 ، و 103 : 347 / 7.
(2) کلمة ( الرضا عليه السّلام) لم ترد فی نسخة ج ، ر ، ع ، ک ، ق» .
(3) النش : عشرون درهماً ، وهو نصف أوقیة . الصحاح 3 : 1071 نشش .
(4) فی نسخة «ج ، ک) : حرمته .




