مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عُيُونُ أَخْبَارِ الرِّضَا - الْجُزْءُ 1 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 428

بالمعصية ، رأت الحيض ، فأمرت بالغسل ، فنقضت قرونها ، فبعث الله عز وجل ريحاً طارت به و خفضته ، فذرته حيث شاء الله عز وجل ، فمن ذلك الطيب» (1) .

[٢4٦ / 34] حدثنا محمد بن أحمد السناني رضي الله عنه ، قال : حدثنا محمد ابن أبي عبد الله الكوفي ، قال : حدثنا سهل بن زياد الآدمي ، عن عبد العظيم ابن عبدالله الحسني ، قال : حدثني علي بن محمد العسكري، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن موسى ، عن أبيه موسى بن جعفر ، عن أبيه ، قال عليهم السّلام : يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر، وفي وسطه ، وفي آخره، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنوناً، ألا ترى أن المجنون أكثر ما يُصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ؟ وقال عليه السّلام : «من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى، وقال لي : من تزوج في محاق الشهر فليسلم السقط الولد» (2) .

[٢4٧ / 35] حدثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، أنه قال : لا يزال العبد يسرق ، حتى إذا استوفى ثمن (3) يده أظهره الله عليه (4) .

__________________

(1) ذكره المصنف في علل الشرائع : 4٩٢ / 2، ونقله عن العيون والعلل المجلسي في البحار 11 : 2۰۵ / 5 .

(٢) أورد نحوه الكليني في الكافي ٥: 4٩٩ / 2 ٥ ، وذكره المصنف في العلل : ٥١4 / 2 . وانظر من لا يحضره الفقيه ٣: 4٠٣ / 4406 و 44٠٨، والتهذيب ٧: 4٠٧ / 1628 . و 4١١ / 1643 ، و 4١٢ / 1644 ، ونقله عن العيون والعلل المجلسي في البحار ١٠٣ : ٢٧4 / 2729.

(3) في المطبوع والحجرية زيادة : دية . وفي (ر) : استوفى دية يده أظهر.

(4) أورده الكليني في الكافي 7: 260 / 4 ، الإربلي في كشف الغمة ٢ : ٢٩4 ، وليس

الصفحة 380 من 428