أخذ من غلاتها إلى صاحبها ، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان ، أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها ، كل ذلك فهو مردود إليه.
1491 / 34 وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة حاملة رأت الدم. فقال : تدع الصلاة.
قال : فإنها رأت الدم ، وقد أصابها الطلق ، فرأته وهي تمخض؟ قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها.
قال له : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.
1492 / 35 وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : ما رأيت شيئا أسرع إلى شئ من الشيب إلى المؤمن ، وإنه وقار للمؤمن في الدنيا ، ونور ساطع يوم القيامة ، به وقر الله ( تعالى ) خليله إبراهيم عليه السّلام ، فقال : ما هذا يا رب؟ قال له : هذا وقار ، فقال : يا رب زدني وقارا. قال أبو عبد الله عليه السّلام : فمن إجلال الله إجلال شيبة المؤمن.
1493 / 36 وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : عليكم بالدعاء والالحاح على الله ( عزّ وجلّ ) في الساعة التي لا يخيب الله ( عزّ وجلّ ) فيها برا ولا فاجرا.
قلت : جعلت فداك ، وأي ساعة هي؟ قال : هي الساعة التي دعا فيها أيوب عليه السّلام وشكا إلى الله ( عزّ وجلّ ) بليته ، فكشف الله ( عزّ وجلّ ) ما به من ضر ، ودعا فيها يعقوب عليه السّلام فرد الله يوسف وكشف الله كربته ، ودعا فيها محمد صلّى الله عليه وآله




