فما يفرغ إلا مع الزوال ، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر ، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات ، ثم يؤذن ويصلي ركعتين ، ثم يقيم ويصلي العصر.
1483 / 26 وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا طلع الفجر فلا نافلة ، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة ، وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق ، وكان أصحاب محمد صلّى الله عليه وآله يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
1484 / 27 وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد. فقال عليه السّلام : ليحضرن معنا صلاتنا جماعة ، أو ليتحولن عنا ، ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
1485 / 28 وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : شكت المساجد إلى الله ( تعالى ) الذين لا يشهدونها من جيرانها ، فأوحى الله ( عزّ وجلّ ) إليها : وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة ، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة ، ولا نالتهم رحمتي ، ولا جاوروني في جنتي.
1486 / 29 وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة ، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثماني وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد ، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه في المساجد ، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة ، والصلاة في منزلك فردا هباء منثورا ، لا يصعد منه إلى الله شئ ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له ، ولا لمن صلى معه ، إلا من علة تمنع من المسجد.
1487 / 30 وبهذا الاسناد ، عن رزيق ، قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول : إن أمير المؤمنين عليه السّلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد ، فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا ، فلا يؤاكلونا ، ولا يشاربونا ، ولا




