يلبس الآخر ، فإذا جاز أصابعه قطعه ، وإن جاز كعبيه حذفه ، وما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه ، ولقد ولي الناس خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولا اقتطع قطيعة ، ولا أورث بيضاء ولا حمراء ، إلا سبع مائة درهم فضلت من عطائه ، أراد أن يبتاع بها لأهله خادما ، وما أطاق عمله منا أحد ، وإنه كان علي بن الحسين عليهما السّلام لينظر في كتاب من كتب علي عليه السّلام فيضرب به الأرض ، ويقول : من يطيق هذا (1).
1471 / 14 وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص. أن أبا عبد الله عليه السّلام قال : إذا أحرم الرجل في صلاته يعني التكبير أقبل الله بوجهه عليه ، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا ، فإن التفت في صلاته أعرض الله عنه بوجهه ، ووكله إلى ملائكته.
1472 / 15 وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن عبد المؤمن الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : عرضت علي بطحاء مكة ذهبا ، فقلت : يا رب ، لا ولكن أشبع يوما وأجوع يوما ، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك ، وإذا جعت دعوتك وذكرتك.
1473 / 16 وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من أعطي أربعا لم يحرم أربعا : من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة ، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول ، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة ، وذلك في كتاب الله ( عزّ وجلّ ).
1474 / 17 وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : ما فرض الله ( عز ذكره ) على هذه الأمة أشد عليهم من الزكاة ، وما تهلك عامتهم إلا فيها.
1475 / 18 وبهذا الاسناد ، عن علي بن عقبة ، عن أسباط بن سالم مولى أبان ،
__________________
(1) تقدم صدره في الحديث : 1449.




