مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 384

أخيه ، إنّما ذلك ما كانلله فيه معصية».

قال : وسألته عن مُحرم رمى ظبياً فأصاب يده فعرج منها ، قال : «إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء ؛ لأنّه لا يدري لعلّه هلك» (1) .

481

باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للمُحْرم

أن ينظر في المرآة

[ 1014 / 1 ] أبي (2) رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «لا تنظر في المرآة وأنت مُحْرم ؛ لأنّه من الزينة» (3) .

482

باب العلّة التي من أجلها يجوز للمرأة

المُحْرمة لُبس السراويل

[ 1015 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن

__________________

(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 333 / 2592 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 338 / 5 ، وذيله في 386 / 6 ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر : 32 / 30 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 170 / 5.

(2) في «س» : حدّثنا أبي.

(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 347 / 2649 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 356 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 302 / 1029 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 167 / 7.

الصفحة 87 من 384