476
باب علّة كراهيّة (1) الكحل للمرأة المُحرمة
[ 1007 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن المرأة تكتحل وهي مُحرمة؟ قال : «لاتكتحل» ، قلت : بسواد ليس فيه طيب؟ قال : فكرّهه من أجل أنّه زينة ، وقال : «إذا اضطرّت إليه فلتكتحل» (3) .
[ 1008 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «لا تكتحل المرأة بالسواد ، إنّ السواد من الزينة» (4) .
477
باب علّة وجوب البدنة على المُحرم ينظر إلى
ساق امرأة أو إلى فرجها فيمني
[ 1009 / 1 ] حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن
__________________
(1) في «ج ، س ، ل» : كراهة.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 168 / 5.
(4) أورده الكليني في الكافي 4 : 356 / 1 باختلاف سنداً ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 301 / 1025 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 168 / 6.




