عمرةً ، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه ؛ لأنّه أعلن الإحرام بالحجّ» (1) .
[ 1003 / 13 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أباعبدالله عليه السّلام عن المُحرم يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته؟ قال : «يستوثق منها ، فإنّهاتمام الحجّة» (2) .
[ 1004 / 14 ] أبي (3) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في المُحرم يأتي أهله ناسياً؟ قال : «لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة مَنْ أكل في شهر رمضان وهوناس » (4) .
474
باب العلّة التي من أجلها يجب
الدنوّ من الهضبات بعرفات
[ 1005 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 4 : 321 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 52 / 159 ، والاستبصار 2 : 162 / 530 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 129 / 16.
(2) أورده الكليني في الكافي 4 : 343 / 2 باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 99 : 144 145 / 14.
(3) في «س» : حدّثنا أبي.
(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 331 / ذيل الحديث 2589 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 171 / 11.




