[ 1000 / 10 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : مكّة والمدينة كسائر البلدان؟ قال : «نعم» ، قلت : قدروى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم : أتمّوا (1) بالمدينة لخمس ، فقال : «إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدّمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهتُ ذلك لهم فلذلك قلتُه» (2) .
[ 1001 / 11 ] وبهذا الإسناد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، فقال : «قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب الجحفة» ، قال : فأحرمت من الجحفة (3) .
[ 1002 / 12 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل ، قال : حدّثنا محمّد ابن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، قال : قال إبراهيم الكرخي : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهُرالحجّ من دون الوقت الذي وقّت (4) رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقال : «ليس إحرامه بشيء ، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ، ولا أرى عليه شيئاً ، وإن أحبّ أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليُحرم منه ويجعلها
__________________
الكافي 4 : 233 / 8 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 378 / 1319 ، والاستبصار 2 : 215 / 739 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 153 154 / 30.
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : يظهر منه أنّ المراد بالإتمام في هذه المواضع الإتمام مع نيّة الإقامة ، كما ذهب إليه الصدوق. (م ق ر رحمه الله).
(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 89 : 80 / 5.
(3) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 129 / 15.
(4) في «ح ، ع» : وقّته.




