وفرعها في الحلّ ، فقال : «حَرُمَ فرعها ؛ لمكان أصلها» (1) .
[ 996 / 6 ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : رجل نتف [ ريش ] (2) حمامة من حمام الحرم ، قال : «يتصدّق بصدقة على مسكين ، ويعطي باليد التي نتف بها ، فإنّه قد أوجعه بها» (3) (4) .
[ 997 / 7 ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد ، عن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم؟ فقال : «لا يمسّ ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (5) » (6) .
[ 998 / 8 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت
__________________
(1) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 254 / 2341 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 231 / 4 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 379 / 1321 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 153 / 27.
(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من بحار الأنوار.
(3) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 261 / 2363 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 235 / 17 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 248 / 1210 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 153 / 28.
(4) ورد في حاشية «ج ، ل» : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب. واستوجه العلاّمة في المنتهى تكرّر الفدية إن كان النتف متفرّقاً ، والأرش إن كان دفعةً. (م ق ر رحمه الله).
(5) سورة آل عمران 3 : 97.
(6) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 262 / 2367 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 152 / 24 و25.




