للناس» (1) .
[ 992 / 2 ] وبهذا الإسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (2) يعني به الحجّ دون العمرة؟ فقال : «لا ، ولكنّه يعني (3) الحجّ والعمرة جميعاً ؛ لأنّهما مفروضان» (4) .
[ 993 / 3 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه الله ، قال حدّثنا عبدالله ابن جعفر الحميري ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : سئل أبوعبدالله عليه السّلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (5) .
قال : «فما تقول الناس؟» قال : فقيل له : الزاد والراحلة (6) (7) .
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 18 / 66.
(2) سورة آل عمران 3 : 97.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : فيكون المراد بالحجّ القصد ، أي : قصد البيت للحجّ والعمرة ، أوأطلق عليهما تغليباً. (م ق ر رحمه الله).
(4) أورده الكليني في الكافي 4 : 264 / 1 باختلاف ، والعيّاشي في تفسيره 1 : 330 / 749 ، والقاضي النعمان في دعائم الإسلام 1 : 290 مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 331 / 3.
(5) سورة آل عمران 3 : 97.
(6) في بحار الأنوار زيادة : قال : فقال أبو عبدالله عليه السّلام : «سُئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذا.
(7) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد أنّه لا يكفي مجرّد الزاد والراحلة بدون نفقة العيال ، ولو كان كذلك لهلك عيالهم من الجوع ، أو هلكوا بالهلاك الاُخروي بترك الحجّ;لأنّه لا يترك أحد عياله بغير نفقة فكان يترك الحجّ ، وأن يكون المراد رجوعه إلى كفاية من صناعة أو مال أو حرفة ، كما فهمه الشيخان وقالا




