الحديث هكذا ، فأوردته في هذا الموضع ؛ لما فيه من ذكر العلّة ، وتفرّد بروايته إبراهيم بن هاشم وأخرجه في نوادره ، والذي أُفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدّثنا به شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنهم ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال : «مَنْ أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحجّ ، ومَنْ أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة» (1) .
468
باب العلّة التي من أجلها لا يجوز للرجل
أن يدهن حين يريد الإحرام بدهن فيه مسك أو عنبر
[ 986 / 1 ] حدّثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أنّ ريحه يبقى في رأسك من بعدما تحرم ، وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحلّ» (2) .
__________________
(1) أورده الكليني في الكافي 4 : 476 / 3 (باب مَنْ فاته الحجّ) ولم يرد فيه قوله : ومَنْ أدركه إلى قوله : المتعة ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 291 / 988 ، والاستبصار 2 : 304 / 1087 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 96 / 8.
(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 310 / 2540 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 329 / 2 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 303 / 1032 ، والاستبصار 2 : 181 / 603 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 167 168 / 4.




