460
باب العلّة التي من أجلها يكره الاحتباء (1)
في المسجد الحرام
[ 973 / 1 ] أبي (2) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى (3) ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : رأيت أبا عبدالله عليه السّلام يكره الاحتباء في الحرم ، قال : «ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة» (4) .
461
باب العلّة التي من أجلها صار
الركوب في الحجّ أفضل من المشي
[ 974 / 1 ] أبي (5) رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخّاس ، عن أبي عبدالله عليه السّلام أنّه سئل عن الحجّ ماشياً أفضل أم راكباً؟ قال : «بل راكباً فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله حجّ
__________________
(1) الاحتباء : هو أن يَضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب ، أو باليدين عوض الثوب. انظر : مجمع البحرين 1 : 94 ، والنهاية لابن الأثير 1 : 335.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) في المطبوع : عن أحمد بن يحيى ، وفي بحار الأنوار 99 : 60 / 27 عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى.
(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 198 / 2131 ، وأورده الكليني في الكافي 4 : 366 / 8 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 60 / 27.
(5) في «س» : حدّثنا أبي.




