العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المحرم إذا اضطرّ إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إنّ الله عزّ وجلّ حرّم الصيد وأحلّ الميتة ، قال : «يأكل ويفديه فإنّما يأكل ماله» (1) .
[ 967 / 2 ] حدّثنا محمّد بن الحسن ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيّوب ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن رجل اضطرّ وهو محرم إلى صيد وميتة من أيّهما يأكل؟
قال : «يأكل من الصيد» ، قلت : فإنّ الله قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة ، قال : «يأكل ويفدي فإنّما يأكل من ماله» (2) .
[ 968 / 3 ] أبي (3) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، قال : حدّثنا محمّد ابن عبدالحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : مُحرم (قد اضطرّ) (4) إلى صيد وإلى ميتة ، من أيّهمايأكل؟
قال : «يأكل من الصيد» ، قلت : أليس قد أحلّ الله الميتة لمن اضطرّ إليها؟قال : «بلى ، ولكن يفدي ، ألا ترى أنّه إنّما يأكل من ماله ، فيأكل الصيد ، وعليه فداؤه».
__________________
(1) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه 4 : 339 مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 99 : 151 / 19.
(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 151 152 / 20.
(3) في «س» : حدّثنا أبي.
(4) بدل ما بين القوسين في «ش ، ع» والبحار : اضطرّ.




