مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 56 من 384

ذلك ، فقال : «لأنّ الكعبة بيت الله الحرم وحجابه ، والمشعر بابه ، فلمّا أن قصده الزائرون وقّفهم بالباب حتّى أذن لهم بالدخول ، ثمّ وقّفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة ، فلمّا نظر إلى طول تضرّعهم أمرهم بتقريب قربانهم ، فلمّا قرّبوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهّروا من الذنوب التي كانت لهم حجاباً دونه أمرهم بالزيارة على طهارة».

قال : فقلت : فلِمَ كره الصيام في أيّام التشريق؟ فقال (1) : «لأنّ القوم زوّار الله وهُم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند مَنْ زاره وأضافه».

قلت : فالرجل يتعلّق بأستار الكعبة ما يعني بذلك؟ قال : «مَثَل ذلك مَثَل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية ، فيتعلّق بثوبه يستخذي له رجاء أن يهب له جرمه» (2) .

454

باب العلّة التي من أجلها لا يُكتب

على الحاجّ ذنب أربعة أشهر

[ 962 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسين بن خالد ،

__________________

(1) في «ج ، ح ، ل» : قال.

(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 197 198 / 2129 و2130 ، وأورد نحوه الكراجكي في كنز الفوائد 2 : 81 عن أميرالمؤمنين عليه السّلام مرسلاً ، وكذا ابن شهرآشوب في مناقبه 2 : 420 ، ونقله المجلسي عن العلل وكنز الكراجكي والمناقب في بحار الأنوار 99 : 34 35 / 12 و13.

الصفحة 56 من 384