مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 384

أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه ، قال : «إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء (1) ؛ لأنّه تمتّع عن اُمّه وأهلّ بحجّة عن أبيه» (2) .

450

باب العلّة التي من أجلها رُفع عن أهل اليمن

الذبح والحلق (3)

451

باب العلّة التي من أجلها سُمّي الحجّ الأكبر

[ 958 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن عليّ بن محمّد القاشاني ، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني ، عن سليمان بن داوُد المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي القاضي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن قول الله تعالى : ( وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى

__________________

(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : أي ليسا من شخص واحد حتّى يكونا مرتبطين ويلزم الهدي ، ولعلّه محمول على ما إذا أوقع العمرة نيابةً عن اُمّه والحجّ عن أبيه ، فيخرج عن كونه تمتّعاً ، وإلاّ فيشكل سقوط الهدي بمجرّد إهداء الثواب إليهما ، والله يعلم ، (م ق ر رحمه ‌الله ).

(2) أورده الشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 239 / 807 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 99 : 286 287 / 51.

(3) كذا ورد عنوان الباب من دون ذكر حديث.

الصفحة 53 من 384