448
باب العلّة التي من أجلها يجزئ في الهدي الجذع
من الضأن ، ولا يجزئ الجذع من المعز
[ 956 / 1 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حدّثنا سعد ابن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : أدنى ما يجزئ في الهدي من أسنان الغنم؟
قال : فقال : «الجذع من الضأن» ، قال : قلت : الجذع من الماعز؟ قال : فقال : «لا يجزئ» ، قال : فقلت له : جُعلت فداك ، ما العلّة فيه؟ قال : فقال : «لأنّ الجذع من الضأن يلقّح ، والجذع من المعز لا يلقّح» (1) .
449
باب العلّة التي من أجلها سقط الذبح عمّن
تمتّع عن اُمّه ، وأهلّ بحجّة عن أبيه
[ 957 / 1 ] حدّثنا أبي رضي الله عنه ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن الحسين بن
__________________
(1) أورده البرقي في المحاسن 2 : 70 / 1198 ، والكليني في الكافي 4 : 489 / 1 (باب ما يستحبّ من الهدي وما يجوز منه وما لايجوز) ، وأورده الشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 206 / 690 ، وفيها باختلاف في السند ، ونقله المجلسي عن العلل والمحاسن في بحارالأنوار 99 : 287 / 52.




