قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يعطي الضحيّة مَنْ يسلخها بجلدها؟ قال : «لا بأس به ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (1) والجلد لايؤكل ولايُطعم» (2) .
446
باب العلّة التي من أجلها يجب على مَنْ لا (3) يجد
ثمن الأُضحيّة أن يستقرض
[ 951 / 1 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لأُمّ سلمة وقد قالت له : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي مااُضحّي به فأستقرض واُضحّي؟ قال : فاستقرضي ، فإنّه دَيْنٌ مقضي» (4) .
__________________
(1) سورة الحجّ 22 : 28 و36.
(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 200 ذيل حديث 2136 عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 66 : 42 / 22 ، و99 : 297 / 21.
(3) ورد في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : لم.
(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 213 ذيل حديث 2191 ، وأورده ابن طاووس في إقبال الأعمال : 758 ، مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل 66 : 42 / 22 ، و99 : 297 / 19 .




