مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 384

قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يعطي الضحيّة مَنْ يسلخها بجلدها؟ قال : «لا بأس به ، إنّما قال الله عزّ وجلّ : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (1) والجلد لايؤكل ولايُطعم» (2) .

446

باب العلّة التي من أجلها يجب على مَنْ لا (3) يجد

ثمن الأُضحيّة أن يستقرض

[ 951 / 1 ] حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لأُمّ سلمة وقد قالت له : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي مااُضحّي به فأستقرض واُضحّي؟ قال : فاستقرضي ، فإنّه دَيْنٌ مقضي» (4) .

__________________

(1) سورة الحجّ 22 : 28 و36.

(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 200 ذيل حديث 2136 عن رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 66 : 42 / 22 ، و99 : 297 / 21.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» عن نسخة : لم.

(4) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 213 ذيل حديث 2191 ، وأورده ابن طاووس في إقبال الأعمال : 758 ، مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل 66 : 42 / 22 ، و99 : 297 / 19 .

الصفحة 49 من 384