أوّلاً ؛ لأنّ الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس به».
وقال أبو عبدالله عليه السّلام : «كنّا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلّة اللحم وكثرة الناس ، فأمّا اليوم فقد كثر اللحم وقلّ الناس فلا بأس بإخراجه» (1) .
[ 949 / 3 ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدّثنا عبدالله بن العبّاس العلوي ، قال : حدّثنا محمّد بن عبدالله بن موسى ابن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليٍّ عليهم السّلام قال : «قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألافزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلواوادّخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكلّ مسكر حرام» يعني : الذي يُنبذ بالغداة ويُشرب بالعشيّ ويُنبذ بالعشيّ ويُشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام (2) .
445
باب العلّة التي من أجلها يجوز أن تُعطى
الأُضحيّة مَنْ يسلخها بجلدها
[ 950 / 1 ] أبي (3) رحمه الله ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه
__________________
(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 285 286 / 45 و46.
(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 286 / 48 ، ورواه العامّة باختلاف ، وبأسانيد مختلفة ، انظر : مسند أحمد 4 : 119 / 13075 ، والمصنَّف لعبدالرزّاق 3 : 572 / 6714 ، وسنن أبي داوُد 4 : 65 / 3698 ، ومسند أبي يعلى 6 : 373 / 3077 ، والسنن الكبرى للنسائي3 : 69 / 4518 و4519.
(3) في «س» : حدّثنا أبي.




