مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 384

يُطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحي؟ قال : «لا ؛ لأنّه قربان الله عزّ وجلّ» (1) .

444

باب العلّة التي من أجلها نهي عن حبس لحوم

الأضاحي فوق ثلاثة أيّام ثمّ أُطلق في ذلك

[ 947 / 1 ] حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : «[ إنّ ] (2) النبيّ صلّى الله عليه وآله نهى أن تُحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام (3) من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به» (4) .

[ 948 / 2 ] حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار رضي الله عنه ، قال : حدّثنا أبي ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى؟

قال : «لا بأس بذلك اليوم ، إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله إنّما نهى عن ذلك

__________________

(1) أورده الكليني في الكافي 7 : 461 / 9 (باب النوادر) ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 99 : 297 / 20.

(2) ما بين المعقوفين أثبتناه من المحاسن والبحار.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : قيل : إنّ ادّخارها بعد الثلاثة كان محرّماً فنسخ ، والمشهور بقاءالكراهة ، والظاهر من الأخبار عدمها أيضاً ، فتأمّل (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) أورده البرقي في المحاسن 2 : 40 / 1127 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار99 : 285 / 43.

الصفحة 47 من 384