[ 930 / 3 ] أبي (1) رحمه الله ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثمّ ليلطّخ نعلها التي قلّدت به بدم حتّى يعلم مَنْ مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها إن أراد ، وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك مضموناً ، فإنّ عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك ، والمضمون : هو الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره ، وإن لم يكن مضموناً وإنّما هو شيء تطوّع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلاّ أن يشاء أن يتطوّع» (2) .
434
باب العلّة التي من أجلها سُمّي يوم التروية يوم التروية
[ 931 / 1 ] أبي (3) رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : سألته لِمَ سُمّي يوم التروية يوم التروية؟ قال : «لأنّه لم يكن بعرفات ماء وكانوا يستقون من مكّة من الماء ريّهم (4) وكان
__________________
(1) في «س» : حدّثنا أبي.
(2) ذكره المصنِّف في مَنْ لا يحضره الفقيه 2 : 500 / 3073 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 101 / 2.
(3) في «س» : حدّثنا أبي.
(4) في المطبوع : لريّهم.




