مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

عِلَلُ الشَّرَائِعِ - الْجُزْءُ 3 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 373 من 384

مهزيار ، عن أخيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : «إذا كان يوم القيامة أُتي بالشمس والقمر في صورة ثورين عقيرين فيقذفان بهما وبمن يعبدهما في النار ، وذلك أنّهما عُبدا فرضيا» (1) .

[ 1455 / 79 ] حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (2) (3) ، قال : «موجباً إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داوُد حين أخّر الصلاة حتّى توارت بالحجاب ؛ لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتاً ، وليس صلاة أطول وقتاً من العصر» (4) .

[ 1456 / 80 ] حدّثني (5) محمّد بن موسى بن المتوكّل رحمه ‌الله ، قال : حدّثنا

__________________

(1) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 7 : 177 / 12.

(2) سورة النساء 4 : 103.

(3) ورد في حاشية «ج ، ل» : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس المراد بالموقوت الموقّت بالأوقات المخصوصة ، أي : أوقات الفضيلة ، حتّى يكون مَنْ أخّر عنها آثماً كمايزعمه المخالفون ، ولو كان كذلك لهلك سليمان عليه السّلام حيث أخّرها باختياره. فيكون المراد بالتواري بالحجاب التواري خلف الجبال والجدر ، ويكون الردّ لإدراك الفضيلة ، أو يكون المراد وقت الإجزاء ، ويكون المراد أنّه ليس إذا أخّر الصلاة ناسياًعن الوقت لم يكن أدرك الصلاة أصلاً وإلاّ لهلك سليمان عليه السّلام ، بل يفوت منه الفضلويدرك أصل الصلاة ، ولعلّ الأوّل أظهر ، والله يعلم. (م ق ر رحمه ‌الله).

(4) رواه العيّاشي في تفسيره 1 : 440 / 1107 باختلاف ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 82 : 340 / 17.

(5) في «ش ، س ، ل ، ن» : حدّثنا.

الصفحة 373 من 384