أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها» (1) .
[ 926 / 2 ] أبي (2) رضي الله عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبوعبدالله عليه السّلام : «اعلم أنّ من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من الوقت الذي وقّته رسول الله صلّى الله عليه وآلهلا تتجاوزه إلاّ وأنت مُحرم ، فإنّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذعراق بطن العقيق من قِبَل العراق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة مكتوبة عندنا (3) ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ومَنْ كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله» (4) .
[ 927 / 3 ] أبي (5) رحمه الله ، قال : حدّثنا عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب الخزّاز قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : حدِّثني عن العقيق وقت وقّته رسول الله صلّى الله عليه وآله أو شيء صنعه الناس؟ فقال : «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة مَهْيَعَة ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل نجد العقيق
__________________
(1) أورده ابن شهرآشوب في مناقبه 4 : 290 مرسلاً ، ونقله المجلسي عن العلل في بحارالأنوار 18 : 370 / 76 ، و99 : 128 / 12.
(2) في «س» : حدّثنا أبي.
(3) فيما عدا «ج ، ل» من النُّسَخ : وهي عندنا مكتوبة مهيعة.
(4) أورده الكليني في الكافي 4 : 318 / 1 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 5 : 54 / 166 ، ونقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 99 : 128 / 13.
(5) في «س» : حدّثنا أبي.




