لا يشهد به عليك فافعل» ، قلت : فما ترى في ماله؟ قال : «توّه (1) ما قدرت عليه» (2) .
[ 1434 / 58 ] أبي (3) رحمه الله ، قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ولم يحفظ إسناده ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : «لمّا اُسري بي إلى السماء سقط من عرقي فنبت منه الورد فوقع في البحر ، فذهب السمك ليأخذها ، وذهب الدعموص ليأخذها ، فقالت السمكة : هي لي ، وقال الدعموص : هي لي ، فبعث الله عزّ وجلّ إليهما ملكاً يحكم بينهما ، فجعل نصفها للسمكة وجعل نصفها للدعموص» (4) .
قال أبي رضي الله عنه : وترى أوراق الورد تحت جلناره وهي خمسة : اثنتان منهاعلى صفة السمك ، واثنتان منها على صفة الدعموص وواحدة منها نصفهاعلى صفة السمك ونصفها على صفة الدعموص.
[ 1435 / 59 ] أبي (5) رحمه الله ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : ماترى في رجل سبّاب (6) لعليٍّ عليه السّلام ؟ قال : «هو والله حلال الدم لولا أن يعمّ به بريئاً» ، قلت : أيّ شيء يعمّ به بريئاً؟ قال : «يُقتل
__________________
(1) ورد في حاشية «ج ، ل» : توي تواءً كرضي : هلك ، وأتواه الله فهو تَو. القاموس المحيط 4 : 330 / التوّ.
(2) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 27 : 231 / 39.
(3) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(4) نقله المجلسي عن العلل في بحار الأنوار 18 : 407 / 116 ، و76 : 146 / 2.
(5) في «س ، ن» : حدّثنا أبي.
(6) في «ع» ، وحاشية «س ، ل» عن نسخة : سبّابة. وكذا في ثواب الأعمال والبحار.




